السيد محمد صادق الروحاني
422
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) المعتبر ج 2 ص 712 مسألة : لا يصح صوم " الضيف " ندبا إلا بإذن مضيفه ، ولا المرأة من غير إذن زوجها ، حاضرا كان ، أو غائبا . . . هذا مما اتفق عليه علماؤنا ، وأكثر علماء الإسلام . ( 2 ) منتهى المطلب ط . ق - العلامة الحلي ج 2 ص 615 مسألة : والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن مضيفة فلا نعلم فيه خلافا بين علمائنا . ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 527 ح 14036 / الكافي ج 4 ص 152 ح 4 . ( 4 ) الوسائل ج 10 ص 527 ح 14038 / الكافي ج 4 ص 506 ح 1 . ( 5 ) الوسائل ج 10 ص 528 ح 14040 / مسائل علي بن جعفر ص 179 ح 335 والحديث هكذا وسألته عن المرأة ألها أن تصوم بغير إذن زوجها ؟ قال : لا باس . ( 6 ) الوسائل ج 10 ص 527 ح 14037 / الكافي ج 4 ص 151 ح 1 .